النووي
152
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
زَوْجَ الْجَارِيَةِ ، وَقَبِلَ ، عَتَقَ الْوَلَدُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ ، وَلَهُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ ، وَلَا تَصِيرُ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ . ( الْقِسْمُ ) الثَّالِثِ : أَنْ تَلِدَ قَبْلَ مُضِيِّ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ مِنْ يَوْمَيِ الْمَوْتِ وَالْوَصِيَّةِ جَمِيعًا . فَإِنْ قُلْنَا : الْحَمْلُ يُعْرَفُ ، فَكَأَنَّهُ أَوْصَى بِالْجَارِيَةِ وَالْحَمْلِ جَمِيعًا ، وَإِلَّا ، فَعَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْوَصِيَّةَ مَتَى تُمَلَّكُ ؟ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي . الْحَالُ الثَّالِثِ : أَنْ تَلِدَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَبُولِ ، وَلَهُ صُوَرٌ . أَحَدُهَا : تَلِدُ بَعْدَ مُضِيِّ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ مِنْ وَقْتِ الْقَبُولِ ، فَالْوَلَدُ لِلْمُوصَى لَهُ . فَلَوْ كَانَ زَوْجَ الْجَارِيَةِ ، انْعَقَدَ الْوَلَدُ حُرًّا ، وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ . الثَّانِيَةُ : تَلِدُ قَبْلَ مُضِيِّ هَذِهِ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ الْقَبُولِ ، وَبَعْدِهَا مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ . فَإِنْ قُلْنَا : الْوَصِيَّةُ تُمْلَكُ بِالْمَوْتِ ، أَوْ مَوْقُوفٌ ، فَقَبِلَ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الصُّورَةِ الْأُولَى . وَإِنْ قُلْنَا : تُمْلَكُ بِالْقَبُولِ ، وَأَنَّهَا قَبْلَ الْقَبُولِ لِلْوَرَثَةِ . فَإِنْ قُلْنَا : الْحَمْلُ يُعْرَفُ ، فَهُوَ زِيَادَةٌ لِلْوَرَثَةِ ، وَإِلَّا فَلِلْمُوصَى لَهُ ، وَإِذَا كَانَ الْمُوصَى لَهُ زَوْجَ الْجَارِيَةِ ، عَتَقَ الْوَلَدُ عَلَيْهِ ، وَثَبَتَ لَهُ الْوَلَاءُ عَلَيْهِ ، وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ . الثَّالِثَةُ : تَلِدُ قَبْلَ مُضِيِّ هَذِهِ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ الْقَبُولِ وَالْمَوْتِ جَمِيعًا ، وَبَعْدَهَا مِنْ يَوْمِ الْوَصِيَّةِ . فَإِنْ قُلْنَا : الْحَمْلُ يُعْرَفُ ، فَالْوَلَدُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْوَصِيَّةِ . وَإِنْ قُلْنَا : لَا ، وَاعْتَبَرْنَا حَالَةَ الِانْفِصَالِ ، فَالِانْفِصَالُ حَصَلَ فِي مِلْكِ الْمُوصَى لَهُ ، فَيَكُونُ الْوَلَدُ لَهُ ، وَيَعْتِقُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ زَوْجَهَا ، وَلَا اسْتِيلَادَ . الرَّابِعَةُ : تَلِدُ قَبْلَ مُضِيِّهَا مِنْ يَوْمِ الْوَصِيَّةِ أَيْضًا . فَإِنْ قُلْنَا : الْحَمْلُ يُعْرَفُ ، فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَإِلَّا فَهُوَ حَاصِلٌ فِي مِلْكِ الْمُوصَى لَهُ ، فَيَكُونُ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ زَوْجَهَا ، عَتَقَ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ ، وَلَا اسْتِيلَادَ .